Call us now:
مادة 32 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة.
لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة.