مادة 32 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *