مادة 32 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير امور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الاولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الاول ولا يجوز لها قبول انتساب اعضاء الى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *