مادة 32 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *