Call us now:
مادة 32 من قانون الأحوال المدنية
إن ولادات السوريين التي تقع في بلاد أجنبية تقدم وثائقها خلال ثلاثين يوماً إلى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في المكان الذي حدثت فيه الولادة وإذا كان لا يوجد معتمد من هذا النوع في مكان الولادة فتطبق عليها أحكام المادة (31) بعد الحصول على وثيقة رسمية من السلطة المختصة في البلاد التي حصلت فيها الولادة.