مادة 32 من قانون التأمينات الإجتماعية

تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
آ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ماأصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *