مادة 32 من قانون السلطة القضائية

تؤلف المحاكم من:
أ ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ب ـ محاكم الأحداث.
ج ـ محاكم الصلح.
د ـ محاكم البداية.
هـ محاكم الاستئناف.
و ـ محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *