Call us now:
مادة 32 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للعاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أو خدمة العلم أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحكومية وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 29.
ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحيث لا تجاوز نسبة المعينين منهم 10% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة.
واستثناء من أحكام القوانين المعمول بها يجمع العاجز بين المرتب الذي عين به باحدى الوظائف العامة وبين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعها خمسة عشر جنيهاً في الاقليم المصري ومائة وخمسون ليرة سورة في الاقليم السوري.