مادة 32 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقاً مكتسباً للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشاً بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي.
ب ـ يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدراسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر أيهما قبل شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين.
ج ـ يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل ومطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *