مادة 32 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

لموظفي المؤسسة العامة للسياحة ومكاتب وفروع السياحة في المحافظات المفوضين بموجب قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة صفة الضابطة القضائية في ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة به. ولهم الحق في الدخول إلى المؤسسات الفندقية والمحال العامة للتفتيش عليها عدا ما أعد منها للسكن الخاص ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات اللازمة وعليهم التزام سر المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *