مادة 32 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

آ ـ عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق. أو إيداعه لمصلحتهم في المصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار أو جزء العقار باسم الجهة المستملكة أو الأملاك العامة.
يبلغ إيداع البدل في المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إلى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بالملكية. ويتم التبليغ إلى المالك أو الشريك بالذات أو إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهر حالهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من العمر. وإذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن البطاقة سلمت إلى المختار. وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد الشرطة. وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.
أما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية أو لم يحدد موطنه المختار فيتم بإعلان ينشر بإحدى الصحف وفقاً لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تنظم الجهة المستملكة بياناً بأرقام العقارات التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني للأغراض المبينة في الفقرة 1 من المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي. مع بيان مساحاتها الإجمالية ومساحات الأجزاء المستملكة منها. ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالاً بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة. أو الجهة المستملكة حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *