مادة 32

تضاف المادة /119/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته
المادة/119/أ / تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات
المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية
عسكريى الجيش والقوات المسلحة
العسكريين فى المخابرات العامة
عناصر قوى الامن الداخلى
الضابطة الجمركية
ب/ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات فى ممارسة المهام الواردة
فى القوانين الخاصة باصحاب المناصب وكذلك اعضاء مجلس الشعب الذين
يخضعون الى كل من احكام المرسوم التشريعى /119/ لعام/1961/ وتعديلاته
والمرسوم التشريعى رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته
ج تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة
فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة
للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون
لاحكام النصوص التالية
المرسوم التشريعى /34/ لعام/1949/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى/120/ لعام/1961/ وتعديلاته
وتستمر فى تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين
عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة اعلاه
د تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة فى الفقرتين /ب / ج/من
هذه المادة الى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *