Call us now:
مادة 32
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وسبعون قرشاً عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو التمييز.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.