مادة 320 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *