مادة 320 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *