Call us now:
مادة 321 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.
1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.