Call us now:
مادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.
يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.