مادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *