1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام.
إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
مادة 321 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 441 من 1028