تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 321 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 441 من 1028

1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام.
إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.