Call us now:
مادة 322 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصاً يفيد أن رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص.
2 ـ ويجب شهر ذلك النص.