مادة 322 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصاً يفيد أن رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص.
2 ـ ويجب شهر ذلك النص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *