مادة 322 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بينها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *