Call us now:
مادة 323 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ ينشر قرار المهل ويعلق على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.
2 ـ يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى أمين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة أملاك الدولة.