Call us now:
مادة 323 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزاد رأس مالها أما بقبول شركاء جدد فيها وإما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها أو جزءاً منه.
2 ـ يجري زيادة رأس المال وتنقيصه بحرية تامة ويعفيان من معاملة الشهر ما لم ينص نظام الشركة على العكس.