مادة 324 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز أن يكون رأس المال الابتدائي أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة.
2 ـ ويجوز أن يزاد هذا المبلغ بمقتضى قرارات تتخذها الهيئة العامة العادية سنة فسنة.
3 ـ على أنه لا يجوز أن تبلغ كل زيادة أكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *