لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.
مادة 324 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 444 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 444 من 1028
لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.