مادة 325 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب ـ إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
ج ـ إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
د ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *