Call us now:
مادة 325 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يعين نظام الشركة مبلغاً لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء أو بخروج بعضهم.
2 ـ ولا يجوز أن يكون ذلك المبلغ أقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة الشهر.