مادة 326 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *