Call us now:
مادة 326 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.