مادة 326 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *