مادة 326 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للهيئة العامة أن تقرر بالأغلبية المعينة لتعديل نظام الشركة، إخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون أن يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *