مادة 328 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *