مادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال اليه أو الى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *