Call us now:
مادة 329 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ أيضاً الى أمين السجل العقاري المختص والى ادارة أملاك الدولة.