1 ـ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217.
2 ـ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة 219.
مادة 329 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 452 من 1028