مادة 329 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يفرض الزواج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *