مادة 33 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها كلاً أو جزءاً يحل المالك الجديد مثل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام قانون الاستثمار وهذه التعليمات وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ولا يعتبر انتقال ملكية المشروع عن طريق الإرث محققاً لأرباح رأسمالية خاضعة لضريبة دخل الأرباح وإنما تخضع واقعة الانتقال لأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *