مادة 33 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *