مادة 33 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على محامي الدولة ورئيس ديوان الفرع أو الشعبة، المناط بهم تبلغ الأحكام وفق نص المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 تسليم هذه الأحكام فور تبلغها إلى محامي الدولة الذي كان يباشر الدعوى وأن يثبتوا تاريخ التبلغ مقترناً بالتوقيع على صورة الحكم المبلغ.
على محامي الدولة الذي استلم صورة الحكم، إيداعها مع الملف أو إلحاقاً به للقسم المختص لإجراء المقتضى وفق أحكام هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *