مادة 33 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة الاولى:
تتألف الهيئة العامة الاولى من الاعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول اعماله الامور التالية:
أ ـ انتخاب مجلس الادارة الاول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد.
ب ـ انتخاب لجنة المراقبة.
جـ ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره.
د ـ تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي أعده المؤسسون.
هـ ـ تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *