مادة 33 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام أن ينتقل حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى اظهار الحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *