مادة 33 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبع وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *