مادة 33 من قانون الأحوال المدنية

لأمين السجل المدني قبل أن يدون مضمون بيان الولادة أن يتثبت عياناً من ولادة المولود أو أن يحصل إن أمكن على أخبار من الشخص المولد وفي حالة عدم وجوده فشهادة المختار المبحوث عنها في المادة (26) تعد كافية.
على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة صورة عنها وأن يدون أيضاً ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود.
لا يجوز في أي حال تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *