مادة 33 من قانون التموين و التسعير

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها وذلك بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أياً كانت أو في تقديره نسبة الربح فيها. وإذا لم يقم الدليل على هذا القصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة ويعاقب بنفس العقوبات كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *