مادة 33 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
ب ـ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين، فرض عقوبة أشد.
ج ـ لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *