مادة 33 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبة الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *