Call us now:
مادة 33 من قانون الكاتب بالعدل
يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، وتتبع فيه نفس الإجراءات المتبعة في تبليغ المذكرات القضائية، عملاً بالمادة 13/فقرة 9/ ولمادة 32 من قانون الكتاب بالعدل ولا يستوفى لقاء التبليغ رسم القدمية الذي كان يستوفى للمحضرين بموجب التشريع السابق، لأن رسوم القدمية ملغاة بحكم المادة 40.