مادة 33 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

على مستثمري المؤسسات الفندقية والمحال العامة والمشرفين على الأعمال فيها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الفواتير والدفاتر الخاصة بالأجور والمبيعات وغيرها من المستندات ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديمها لأي موظف له صفة الضابطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *