Call us now:
مادة 33 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تؤلف على النحو التالي:
1) ـ قاض يسميه وزير العدل رئيساً
2) ـ خبيران (تسميهما الجهة الإدارية) عضوين
3) ـ خبيران (يمثلان المالكين) عضوين
ب ـ يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسا اليمين المنصوص عنها في المادة 20 من هذا القانون.
ج ـ يتم انتقاء خبيري المالكي وفق الأحكام الواردة في المادة 24.
د ـ يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة (ج) من المادة 17.
هـ ـ يصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشكيل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاه.