مادة 33 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية.
ب ـ تحال العروض التي تتوافر في أصحابها الشروط المطلوبة إلى لجنة فنية يعينها آمر الصرف لهذه الغاية.
جـ ـ تقوم اللجنة الفنية بتفريغ العروض في جداول خاصة وإجراء المقارنة بينها على أساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها وقيمتها الفنية وضمانات الصنع والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك وتقدم توصياتها في ضوء هذه المقارنة.
د ـ ويمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام هذه اللجنة أو بعض هذه المهام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *