مادة 33 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار افضلها بعد التثبيت من اعتدال الاسعار وتدوين اعمالها في المحضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *