Call us now:
مادة 33
الهيئة العامة الأولى تتألف الهيئة العامة الأولى من الأعضاء المؤسسين مع مراعاة أن يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادتين 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب أن يشمل جدول اعماله الأمور التالية
ا – انتخاب مجلس الادارة الأول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد.
ب – انتخاب لجنة المراقبة.
ج- – اختيار مدقق الحسابات وتحديد أجره.
د – تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي أعده المؤسسون.
ه- – تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس.