مادة 33

تضاف المادة/120/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته
المادة/120/أ/ يضاف الى مجلس ادارة الموءسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية المشكل وفق احكام المرسوم التشريعى رقم/20/ لعام 1994
المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن غرفتى صناعة دمشق وحلب عضوا
ب/ اضافة الى الصلاحيات المحددة فى المادة/10/ من المرسوم التشريعى
رقم/20/ لعام/1994/ يتمتع مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة
بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين فى الدولة لقاء مكافأة وبقرار من
مجلس الادارة وبما لايتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا
القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *